الفصل الخامس — تعيين المركز الرئيسي للجمع
المادة 42
تقدم المؤسسة الوطنية للوزير المكلف بالمحروقات طلب تعيين مركز رئيسي للجمع ويجب أن تتوفر فيه الاحكام الآتية :
- بيان مايأتي أو تقديمه :
I المعلومات الضرورية لتمييز رخصة الاستغلال. 2 مذكرة وصفية لتجهيزات المركز الرئيسي للجمع، لاسيما ما يتعلق منها بالجمع والانتاج والخزن وعزل الغاز والعد والتصريف، 3 رسم بياني يبين التجهيزات السابقة الذكر والمتعلقة بالجمع والانتاج والخزن وعزل الغاز والعد والتصريف،
4 - رسم بياني يوضح القناة أو القنوات المتصلة بالمركز الرئيسي للجمع.