مرسوم رقم 88-34
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
المادة 3
يجب أن توضع الخرائط والوثائق التي تقدم لدعم الطلب المذكور في المادة الاولى أعلاه، حسب الشروط الخاصة التي تضمن استغلالها والمحافظة عليها.
ويحدد الوزير المكلف بالمحروقات بقرار عند الحاجة شكل هذه الخرائط والوثائق ومضمونها.