الفصل الرابع — رخصة الاستغلال
المادة 39
تمنح رخصة الاستغلال بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات ويضبط هذا المرسوم حدود مساحة الاستغلال ويحدد شروط كيفيات تنفيذ الاشغال التكميلية في الاستغلال التي تخضع لها المؤسسة الوطنية.
واذا تطلب استغلال المساحة المحددة على هذا النحو بعد تسليم الرخصة، شغل أراض، وحقوقا ملحقة، وارتفاقات أو نزع ملكية من أجل المنفعة العمومية اعتمدت حينئذ الاجراءات التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، طبقا للمواد من 30 الى 33 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه.