الفصل الثالث — رخصة الاستغلال المؤقتة
المادة 34
يحدد الوزير المكلف بالمحروقات الشروط الانتاج التقنية والاستغلال لضبط طبقا الحدود للاحكام والشروع في التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. + المادة 35 : اذا تعرضت رخصة الاستغلال المؤقتة للسحب تطبيقا لاحكام المادتين 13 و 14 من القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، يوجه الوزير المكلف بالمحروقات انذارا للمؤسسة الوطنية ويحدد لها أجل شهرين
(2) على الاقل للوفاء بالتزامها.
ويمكن سحب الرخصة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات، اذا انتهى هذا الاجل، ولم تنفذ الالتزامات المذكورة في الانذار.