الفصل الثالث — رخصة الاستغلال المؤقتة
المادة 33
ترسل المؤسسة الوطنية صاحبة الرخصة الى الوزير المكلف بالمحروقات توسيع رخصة الاستغلال المؤقتة حتى تشمل بئرا أو عدة آبار جديدة.
أولا - بيان مايأتي :
I مرجع رخصة الاستغلال المؤقتة التي سبق منحها. 2 الموقع الجغرافي للآبار التي ثبت أنها منتجة في تاريخ منح هذه الرخصة، ويطلب توسيع هذه الآبار.
ثانيا - يرفق الطلب بالوثائق التالية :
I مذكرة تبين نتائج الاشغال الجاري تنفيذها مند تاريخ رخصة الاستغلال المؤقتة للتنقيب عن الحقول وضبط حدودها، كما تبين نتائج تجارب انتاج الآبار التي يطلب توسيع الرخصة لتشملها. 2 برنامج الاستغلال العام خلال فترة صلاحية الرخصة معدلا حسب شروع الآبار الجديدة في الانتاج.
3 - نسختان من خريطة بمقياس 200.000/1 للجهة تبين القمم وحدود رخصة البحث والموقع الجغرافي للآبار المستغلة والآبار المقصودة بطلب التوسيع. 300 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 تصميم مساحة البحث بمقياس 20.000/1 او 1/50.000/1 يبين جميع الآبار المنتجة المحفورة في الحقل بين منح رخصة «ح» ومنح رخصة الاستغلال المؤقتة منذ دخول الرخصة المؤقتة حيز التنفيذ.