الفصل الثالث — رخصة الاستغلال المؤقتة
المادة 32
يرسل طلب رخصة الاستغلال المؤقتة الى الوزير المكلف بالمحروقات.
تقدم الطلب المؤسسة الوطنية صاحبة الرخصة التي تحتوى البشر أو الآبار المنتجة المقصودة بالطلب.
أولا - بيان مايأتي :
I - مرجع رخصة «ح»، 2 الموقع الجغرافي للآبار المنتجة التي تطلب صاحبة رخصة «ح» استغلالها كما تبدو في نسخ الخرائط والتصاميم المذكورة في المقطع ثانيا أدناه. 3 وسائل النقل التى تستعمل في تصريف المحروقات المستخرجة.
ثانيا - يرفق الطلب بالوثائق التالية :
I - I مذكرة تفصيلية تبين نتائج أشغال | البحث المنفذة بمقتضى الرخصة، ونتائج تجارب انتاج الآبار التي تطلب الرخصة من أجلها. 2 برنامج تنمية الحقل.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 299
3 - البرنامج العام لاستغلال الآبار التي طلبت الرخصة من أجلها طوال فترة صلاحية هذه الرخصة.
4 - نسختان من الخريطة بمقياس 1/200.000/1 للجهة تبين القمم وحدود رخصة البحث والموقع الجغرافي للآبار المنتجة.
5 - تصميم مقياسه 1/20.000/1 أو 1/50.000/1 يبين جميع الآبار المنتجة المحفورة في الحقل منذ منح رخصة «خ».
تمنح الرخصة المؤقتة للاستغلال بمرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالمحروقات.