الفصل الثالث — رخصة الاستغلال المؤقتة
المادة 31
تمنح رخصة الاستغلال المؤقتة حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم S6-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه بالنسبة للآبار المنتجة الموجودة داخل مساحة رخصة «ح» الواحدة والتابعة للحقل الواحد.
ومدة صلاحيتها سنتان (2) قابلة للتجديد مرة واحدة وللمدة نفسها على الأكثر.
يمكن أن تمدد رخصة الاستغلال المؤقتة حسب الكيفيات التى منح وفقها دون تغيير تاريخ نهايتها، الى آبار جديدة ثبت أنها منتجة خلال أشغال ضبط حدود الحقل.