مرسوم رقم 88-34
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
الفصل الثاني — رخصة البحث أو رخصة ح › القسم الخامس — التخلى عن الرخص
المادة 30
يقبل التخلى بمرسوم اذا لم يشر الطلب أي اعتراض، ويبين هذا المرسوم ان اقتضى 2 رسم بمقياس 1/2.000.000/1 للمنطقة | الامر شروط تخصيص مبالغ الالتزامات المالية الجغرافية المعنية يبين حدود رخص «ح» ورخص | غير المنفذة.
الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة