مرسوم رقم 88-34
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
الفصل الثاني — رخصة البحث أو رخصة ح › القسم الخامس — التخلى عن الرخص
المادة 29
يعلم الوزير المكلف بالمحروقات المؤسسة الوطنية صاحبة الطلب، بالاعتراضات التي يثيرها طلبها، وتعود الى واجباتها والتزاماتها أو الى المساحة أو المساحات الجديدة المعنية. وتحصل حينئذ على مهلة شهر واحد لتقدم جميع المسوغات الضرورية.
ويبت الوزير المعنى أمر الطلب لدى انتهاء الأجل.