الفصل الثاني — رخصة البحث أو رخصة ح › القسم الخامس — التخلى عن الرخص
المادة 28
يقدم طلب التخلي الكلى أو الجزئى عن الرخصة للوزير المكلف بالمحروقات ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الاحكام التالية :
أولا - بيان ما يأتي أو تقديمه :
I - I المعلومات الضرورية لتمييز الرخصة 2 الاسباب التي دعت الى الطلب، لاسيما التقنية والمالية 3 في حالة التخلي الجزئي بيان مايأتي :
أ المساحات التي ترغب المؤسسة الوطنية في الاحتفاظ بها، ويجب أن تكون شكل هذه المساحات بسيطا يحده عدد صغير من المحيطات كما يجب أن تطابق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم ب مشاريع الميزانيات المتعددة السنوات التي يجب أن يكتتب بها الطالب في تاريخ انتهاء فترة الصلاحية الجارية سواء داخل المحيط الاصلي ابتداء من هذه الفترة أو داخل المحيط المقلص بعد التخلى.
ثانيا ويجب أن يرفق الطلب في حالة التخلي الجزئي بالوثائق التالية :
I- نسختان من خريطة بمقياس 1/200.000/1 للجهة تبين القسم والحدود الرخصة الجارية صلاحيتها و/ أو المساحات التي ترغب المؤسسة الوطنية في الاحتفاظ بها وكذلك النقط الجغرافية التي تساعد على تحديدها.
الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الاستغلال التي تبعد بأقل من مائة (100) كيلومتر عن الرخصة المذكورة في طلب التخلي.
3 - مذكرة تفصيلية تعرض الاشغال المنفذة ونتائجها وتحدد مقدار بلوغ الأهداف الواردة في الطلب الاصلي أو مقدار تغييرها وتبرر اختيار المساحة أو المساحات التي تطلب المؤسسة الوطنية الاحتفاظ بها.
4 - بيان تنفيذ الالتزام المالي المكتتب الخاص بفترة صلاحية الرخصة الجارية في تاريخ طلب التخلى، وان اقتضى الامر الالتزامات المفروضة تطبيقا للقانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه. 5 برنامج التوزيع الزمني العام للاشغال التي تعتزم المؤسسة الوطنية صاحبة الرخصة تتفيذها في المساحة أو في المساحات التي تحتفظ بها طوال فترة الصلاحية الباقية. 6 الالتزام بتقديم برنامج العمل فيما بقى من السنة الجارية فى المساحة أو المساحات التي - تحتفظ بها المؤسسة، للوزير المكلف بالمحروقات خلال الشهر الذي يلى قبول التخلي الجزئي، وتقديم برنامج العمل في السنة الموالية قبل 31 ديسمبر من كل سنة ..