مرسوم رقم 88-34
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
الفصل الثاني — رخصة البحث أو رخصة ح › القسم الرابع — ادماج رخص «ح»
المادة 26
يعلم الوزير المكلف بالمحروقات المؤسسة الوطنية بالاعتراضات التي يثيرها طلب الادماج وتعود الى الآجال الجديدة ومساحات الرخصة أو واجبات المؤسسة الوطنية والتزاماتها. 298 الجريدة الرسمية للجمهورية وتحصل المؤسسة حينئذ على مهلة شهر على تقدم جميع التبريرات اللازمة. ويبت الوزير المعنى أمر الطلب لدى انتهاء الأجل.