الفصل الثاني — رخصة البحث أو رخصة ح › القسم الرابع — ادماج رخص «ح»
المادة 25
تقدم المؤسسة الوطنية للوزير المكلف بالمحروقات طلب ادماج رخصتين أو عدة رخص حسب ما ورد في المادة 12 من القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور ثانيا - يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية :
I - نسختان من خريطة بمقياس 1/200.000/1 للجهة التي توجد فيها مساحات الرخص المطلوب ادماجها وتبين فيها القمم وحدود هذه الرخص والنقاط الجغرافية التي تساعد على تحديدها، 2 رسم بياني بمقياس 1/2.000.000/1 للمنطقة الجغرافية المعنية يبين مساحات الرخص المطلوب ادماجها وحدود رخص ح ورخص الاستغلال التي تبعد عن محيط الرخصة المطلوبة بمائة (100) كيلومتر على الاقل، -3 مذكرة تفصيلية تعرض الاشغال المنفذة ونتائجها، وتحدد مقدار بلوغ الاهداف الواردة في الطلبات الاصلية أو مقدار تغييرها، 4-4 بيان تنفيذ الالتزامات المكتتبة الخاصة بفترة صلاحية الرخصة الجارية في تاريخ طلب الادماج، وان اقتضى الامر الالتزامات المفروضة تطبيقا للمادة 13 من هذا المرسوم، 5 برنامج التوزيع الزمني العام للاشغال التي تعتزم المؤسسة الوطنية صاحب الطلب أعلاه، ويجب أن تتوفر في الطلب الاحكام | تنفيذه في كل مساحة الرخصة الجديدة حتى التالية :
أولا - بيان مايأتي : 1 حدود الرخص المطلوب ادماجها ومساحاتها وتواريخ انتهائها، والالتزامات المالية المكتتبة، 2 الاسباب التي دعت الى طلب الادماج لاسيما التقنية منها والمالية
3 - تاريخ الانتهاء المطلوب للرخصة الناتجة من الطلب انتهاء فترة الصلاحية الجارية
6 - الالتزام بتقديم برنامج العمل فيما بقى من السنة الجارية للوزير المكلف بالمحروقات خلال الشهرين التاليين لادماج الرخص وبرنامج العمل في السنة الموالية قبل 31 ديسمبر من كل سنة.