مرسوم رقم 88-34
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
الفصل الثاني — رخصة البحث أو رخصة ح › القسم الثالث — سحب الرخصة
المادة 23
اذا تعرضت رخصة «ح» للسحب | يوجه الوزير المكلف بالمحروقات انذارا للمؤسسة الوطنية صاحبة الرخصة، يحدد لها الاجل الاقصى للوفاء بالتزاماتها.