الفصل الثاني — رخصة البحث أو رخصة ح › القسم الثاني — تجديد رخصة «ح»
المادة 19
يجب أن يقدم طلب تجديد رخصة «ح» فترة جديدة تتراوح بين سنتين (2) وخمس (5) سنوات الى الوزير المكلف بالمحروقات قبل سنة (6) أشهر على الاقل من انتهاء فترة الصلاحية الجارية.
يمكن تقليص مساحة هذه الرخصة بطلب من المؤسسة الوطنية أو بمبادرة من الوزير المكلف بالمحروقات.
وفي هذه الحالة يجب أن تكون المساحات المتروكة بسيطة الشكل. يجب أن تتوفر في طلب التجديد الاحكام التالية :
أولا - بيان مايأتي أو تقديمه :
I - المعلومات الضرورية لتمييز الرخصة الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه ثانيا يجب أن يرفق طلب التجديد بالوثائق التالية :
خارطة في نسختين توضع حسب ما ورد فى المادة 12 أعلاه وترسم عليها حدود المساحات التي تطلب المؤسسة الوطنية الاحتفاظ بها، 2 رسم بياني بمقياس 1/2.000.000/1 للمنطقة الجغرافية المعنية يبين حدود رخص التنقيب ورخص (ح) ورخص الاستغلال التي تبعد بمائة (100) كيلومتر على الاقل من المحيط المقصود يطلب التجديد، -3 مذكرة مفصلة تعرض الاشغال المنفذة ونتائجها وتحدد مقدار بلوغ الأهداف الواردة في الطلب الاصلي أو تغييرها كما يبرر اختيار المساحة أو المساحات التي تطلب المؤسسة الوطنية الاحتفاظ بها،
4 - بيان تنفيذ المصاريف الخاصة بفترة الصلاحية الجارية في تاريخ طلب التجديد، 5 برنامج التوزيع الزمني العام للاشغال التي تعتزم المؤسسة الوطنية صاحبة الرخصة تنفيذه خلال فترة الصلاحية الجديدة المطلوبة
6 - الالتزام بتقديم برنامج العمل فيما بقى من السنة الجارية للوزير المكلف بالمحروقات خلال الشهر الذي يلى نشر المرسوم الذي يمنح التجديد وبرنامج العمل في السنة الموالية قبل 31 ديسمبر من كل سنة.