الفصل الثاني — رخصة البحث أو رخصة ح › القسم الاول — منح رخصة البحث
المادة 12
يقدم طلب رخصة البحث للوزير المكلف بالمحروقات ويجب أن تتوفر في هذا الطلب الاحكام التالية :
الاربعاء 29 جمادي الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 أولا - بيان مايأتي :
I حدود رخصة البحث المطلوبة ومساحتها والدوائر الادارية المعنية 2 مشروع الميزانية المتعددة السنوات التي | يلتزم صاحب الطلب بتخصيصها لتنفيذ أبحاثه طوال صلاحية الرخصة.
ثانيا - يجب أن يرفق الطلب بالوثائق | التالية :
I نسختان من الخريطة بمقياس 1/200.000/1 للجهة التي تطلب الرخصة لها ويبين فيهما القمم | والنقط التي تساعد على تحديدها، وان اقتضى | والداخلية والرى والغابات والفلاحة والمناجم والجيولوجيا والثقافة والسياحة والتهيئة العمرانية والمالية وولاة الولايات الموجودة فيها المساحة المقصودة بطلب رخصة البحث لاعطاء آرائهم فيه.
يجب على الوزراء والولاة المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه أن يرسلوا أجوبتهم خلال شهرين (2) بعد تسلمهم الملف.
ويمكن ان دعت الحاجة أن يمدد هذا الاجل بفترة اضافية ضرورية للولاة يجمعون فيها معلومات تمكنهم من اعطاء آرائهم على الوجه الاصح واذا كان هناك رفض أو عتراض يعرقل منح الأمر حدود رخص استغلال المحروقات التي تدخل | رخصة البحث المطلوب يفصل في ذلك مجلس كلها أو بعضها في هذا المحيط،
2 - رسم بياني بمقياس 1/2.000.000/1 للمنطقة الوزراء.