مرسوم رقم 88-34
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
الفصل الأول — رخصة التنقيب
المادة 11
يمكن أن تسحب رخصة التنقيب حسب الكيفية نفسها التي منحت بها في حالة عدم احترام توجيهات القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه بعد انذار دون مفعول يرسله الوزير المكلف بالمحروقات الى المؤسسة .
الوطنية ويحدد لها أجل ثلاثين (30) يوما على الاقل للوفاء بالتزاماتها.