مرسوم رقم 88-28
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-28 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 76-56 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتنقل الرعايا الفرنسيين في الجزائر واقامتهم. 231
المادة الأولى
تعدل احكام المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 76-56 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتنقل الرعايا الفرنسين واقامتهم في الجزائر حسب الآتي :