الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يوضع الديوان تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ويكون مقره في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي .
يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر" .
ال مادة 3 : ت ع دّل وتت مّم أحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :