مرسوم رقم 88-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-27 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. 225
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 22
يتولى الديوان المنشأ في المادة الاولى أعلاه الاعمال المرتبطة بالاعضاء الاصطاعية الرمامية والنظارات الطبية التي كانت تمارسها المصالح الداخلية في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية وتكون الاملاك المخصصة لهذه المصالح محل جرد وتخصيص حسب الشروط والاشكال والطرق المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.