مرسوم رقم 88-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-27 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. 225
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 21
يحل مركز اجهزة معطوبي الحرب الموجودان في سطيف وسيدي بلعباس اللذان أنشاهما المرسوم رقم 66-233 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه.
ويتولى اعمال المركزين المنحلين الديوان المنشأ في المادة الاولى أعلاه.
تكون الاملاك المخصصة لهذين المركزين موضوع جرد وتخصيص حسب الشروط والاشكال والطرق المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.