مرسوم رقم 88-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-27 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. 225
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 16
تقدم الجداول التقديرية مصحوبة بآراء المجلس الادارى وتوصياته الى الوزير الوصي ليوافق عليها ، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.