الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 13
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : . بدون تغيير).
ويساعده في مهامه مديرون مركزيون ومديرون جهويون يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المدير العام للديوان".