الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 12
لا تصح مداولات المجلس الاداري الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب، دعي المجلس الادارى للاجتماع ثانية خلال الاسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل، وصحت مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخد القرارات الاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل مداولات المجلس الادارى في محاضر وتدون في سجل خاص مرقوم وموقع يودع في مقر الديوان ترسل المحاضر التي يوقعها رئيس المجلس الادارى وكاتبه الى الوزير الوصي وأعضاء المجلس الاداري خلال الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع