مرسوم رقم 88-249
· ج.ر عدد 53 لسنة 1988
مرسوم رقم تنفيذي رقم 88-249 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 21 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تأجيل تاريخ تطبيق الأحكام المتعلقة بالسعر المرجعي الخاص بالتنازل عن المساكن الموضوعة حيز الاستغلال في 31 ديسمبر سنة 1980. 1752 (تابع)
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 21 ديسمبر سنة 1988 قاصدي مرباح السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1753 قرارات، مقررات، مناشير وزارة التجارة