مرسوم رقم 88-231
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 51
ترفع النزاعات اذا لم تحصل تسويتها بالتراضي، الى المحاكم المختصة في مكان مقر التعاونية المركزي.
وعلى كل متعاون أن يكون له موطن في الدائرة التي يوجد بها مقر التعاونية، والا فان أي أعمال اجرائية تتم على الوجه القانوني في مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة .....