مرسوم رقم 88-231
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 44
يعد مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية جردا لمختلف عناصر الاصول والخصوم الموجودة في هذا التاريخ وكذلك حساب الاستغلال.
تتخذ الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة قرارا عند الحاجة بشأن تخصيص الفوائض المسجلة في نشاط التعاونية طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي.