مرسوم رقم 88-231
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 43
تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر وتغطي السنة المالية الاولى – استثنائيا المدة التي تبتدىء من تاريخ التأسيس النهائي للتعاونية الى 31 ديسمبر من السنة الموالية.