مرسوم رقم 88-231
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543
المادة 3
يجب على التعاونيات الحرفية التي أنشئت قبل نشر هذا المرسوم أن يجعل قانونها الاساسي الحالي منسجما مع أحكام القانون، وذلك في خلال سنتين.