الباب الثالث — الادارة - سير التعاونية › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 38
يملك مجلس الادارة جميع السلطات الادارية لضمان حسن سير التعاونية، ويتصرف في كل الظروف باسم الشركة في حدود هدفها ماعدا السلطات المخصصة صراحة للجمعية العامة، ويتولى ما يأتي على الخصوص :
يستدعي الجمعيات العامة العادية وغير العادية ويضبط جدول أعمالها، يعد الجرد والحساب الختامي وحساب الاستغلال ويقدم ذلك كله للجمعية العامة مصحوبا بتقرير يجيز العقود المبرمة بين أحد المتصرفين والتعاونية ( كل اتفاقية تبرم بين التعاونية وأحد المتصرفين يجب أن تخضع مقدما لترخيص من الجمعية العامة والا بطلت ) ، الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1547 يعين الرئيس ويعزله.