الباب الثالث — الادارة - سير التعاونية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 29
تدرس الجمعية العامة غير العادية أي مسألة تهم وجود التعاونية وسيرها العادي.
وتتداول الجمعية العامة غير العادية فيما يأتي على الخصوص :
- تعديل القانون الاساسي حسب الاشكال الواردة في القانون رقم 82-12 المذكور أعلاه والتنظيم المعمول به.
ويخضع هذا التعديل للاجراء الخاص بالاعلان القانوني 1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه ويجب على المتصرفين في هذه الحالة أن يعدوا المشروع ويضعوه في متناول المتعاونين بالمقر المركزي قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
اصدار حصص جديدة لاحتياجات نشاط التعاونية.
عزل الرئيس.
نقل المقر المركزي.
- الحل المبكر للتعاونية ولاسيما في الحالات الآتية :
عندما يبين الحساب الختامي خسارة قدرها ثلاثة أرباع رأسمال الشركة اسباب اقتصادية ارادة المنخرطين قرار ادماج التعاونية في تعاونية أو تعاونيات أخرى