الباب الثالث — الادارة - سير التعاونية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 28
تتمثل مهمة الجمعية العامة للتعاونية فيما يأتي على الخصوص :
تقوم في آخر السنة المالية بفحص الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط التعاونية.
تدرس حسابات السنة المالية المنصرمة وتصادق عليها وتعدلها .
- تعين المتصرفين أو تعزلهم.
توافق على مشاريع انضمام التعاونية الى تعاونية أخرى أو الى اتحاد تعاونيات أو رابطة تعاونيات.
- تصادق، عند الاقتضاء، على النظام الداخلي للتعاونية.
ترخص بالاقتراض المدعم بالضمان التضامني للمتعاونين.
تقبل الهبات والوصايا.
تشترى أي عقار أو تبيعه أو تتبادل به.
توافق على أي رهن عقاري يخص أملاك التعاونية.
تبت في تخصيص النتائج الموجهة الى :
الاحتياط القانوني، الفائدة التي تصب في حصص الاشتراك، التعويضات المخصصة للمسيرين ومكافأة المستخدمين توزيع الفوائض المتاحة بين الحرفين الشركاء في شكل مستردات على حسب نسبة العمليات المباشرة مع كل واحد منهم.
تقرر عند الاقتضاء تمديد أحد التعاونية.