مرسوم رقم 88-231
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543
الباب الثالث — الادارة - سير التعاونية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 20
يستدعي مجلس الادارة الجمعية العامة العادية حتما في كل سنة.
ويبين في استدعاء الجمعية العامة مكان الاجتماع وتاريخه وجدول أعماله، كما يضبط مجلس الادارة جدول الأعمال.
يبلغ الاستدعاء للمتعاونين قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العامة.