مرسوم رقم 88-231
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543
الباب الأول — التسمية - الهدف - التأسيس › الفصل الأول — التسمية
المادة الأولى
تنشأ بين الحرفيين الموقعين أسفله والذين ينضمون الى هذا القانون تعاونية حرفية، وهي شركة مدنية ذات مستخدمين ورأسمال قابلين للتغير، وتخضع الأحكام القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن قانون الحرفي كما تخضع لهذا القانون الأساسي، المعدل والمتمم