مرسوم رقم 88-231
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543
الباب الأول — التسمية - الهدف - التأسيس › الفصل الثالث — الانشاء
المادة 16
يثبت التزاحم المكتتب بورقة اكتتاب تحرر في نسختين يحتفظ باحداهما في مقر التعاونية، وتقدم الأخرى الى المكتتب الذي يوقعها ويؤرخها هو أو وكيله.
تحتوى ورقة الاكتتاب على البيانات الآتية :
تسمية التعاونية المقر المركزي مبلغ رأسمال الشركة المكان الذي يجب أن تدفع فيه المبالغ.