مرسوم رقم 88-230
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
الباب الثاني — تسجيل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومسكها › الفصل الثاني — مسك سجل الصناعات اليدوية والحرف
المادة 9
يحدد شكل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواه بقرار.
يبين هذا السجل القاب الاشخاص الخاضعين للتسجيل وأسماؤهم وسن كل واحد منهم وعنوانه ومؤهلاته المهنية وكذا كل المعلومات التي أقرها التنظيم والتي تمكن من التعرف على انشطة الحرفيين والتعاونيات الحرفية ومتابعتها .
ويحتوي على :
بيانات اجبارية علامات هامشية وعلامات اضافية.