مرسوم رقم 88-230
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
الباب الثاني — تسجيل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومسكها › الفصل الاول — التسجيل
المادة 5
يكتب طلب التسجيل في استمارة يقدمها المجلس الشعبي البلدى لمكان ممارسة النشاط الحرفي.
يتأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مأموره مما يأتي على أساس كل وثيقة ادارية مثبتة :
هوية المعني، اقامته مؤهلاته المهنية المثبتة على أساس شهادات وأوراق سلمها أي مركز مهني أو تقني أو تمهيني أو كل شهادة تأهيلية أخرى أو خبرة معترف بمعادلتها.