مرسوم رقم 88-230
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
الباب الثاني — تسجيل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومسكها › الفصل الاول — التسجيل
المادة 4
لكل شخص طبيعي تتوفر فيه شروط الكفاءة والتأهيل، من جنسية جزائرية أو لكل وكيل تعاونية حرفية انشئت او هي حيز الانشاء لدى رئيس المجلس الشعبي البلدى لمكان قيام النشاط الحق في تقديم طلب التسجيل طبقا للشروط والاشكال والاجراءات الواردة في القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور اعلاه.