مرسوم رقم 88-230
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
الباب الثاني — تسجيل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومسكها › الفصل الثالث — الانقطاع والشطب
المادة 20
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بشطب الحرفي في حالة وقوع الحجز على أداة عمله ووضعه للبيع في المزاد العلني طبقا للقانون.
ويطبق هذا الحكم ايضا على التعاونية. كما يعلن تشطيبها في حالة الحل الطوعي.