مرسوم رقم 88-230
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
الباب الثاني — تسجيل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومسكها › الفصل الثالث — الانقطاع والشطب
المادة 18
فاذا اشترك حرفيان أو حرفيون عديديون في تكوين تعاونية تسجل التعاونية الجديدة وتنقل وتحول وضعية المشتركين بواسطة عبارات اضافية.
ويكتب فضلا على ذلك في بطاقة الحرفي الفردية الخاصة بكل منهم عبارة اضافية بخط واضح : "حرفي متعاون " .
الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه