مرسوم رقم 88-230
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
الباب الثاني — تسجيل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومسكها › الفصل الثالث — الانقطاع والشطب
المادة 16
يجب التصريح بكل انقطاع عن النشاط الحرفي بسبب وفاة الحرفي وقت فتح التركة الا اذا امتد النشاط الحرفي ضمن الشروط والاشكال المنصوص عليها في المواد 47 و 48 و 49 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت 1982 المذكور أعلاه.
وفي حالة البيع تطبيق أحكام المادة 46 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت 1982 المذكور أعلاه.