مرسوم رقم 88-230
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
الباب الثاني — تسجيل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومسكها › الفصل الثاني — مسك سجل الصناعات اليدوية والحرف
المادة 13
تسلم بطاقة الحرفي التي يعدها ويؤرخها ويوقعها رئيس المجلس الشعبي البلدي، الى المعني مقابل تقديم الوصل المؤقت.
وتطبق ذات الاحكام في حالة تسليم مستخرج من سجل التعاونيات.