مرسوم رقم 88-230
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
الباب الثاني — تسجيل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومسكها › الفصل الثاني — مسك سجل الصناعات اليدوية والحرف
المادة 12
يكون التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف فرديا وشخصيا . ويترتب عليه منح كل حرفي بطاقة مهنية يحدد محتواها وشكلها بقرار