مرسوم رقم 88-230
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
الباب الثاني — تسجيل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومسكها › الفصل الثاني — مسك سجل الصناعات اليدوية والحرف
المادة 10
الكتابات على السجل هي كتابات عمومية تحت شكل اصيل.
كل تزييف أو شطب أو تحوير في الكتابة على بطاقة الحرفي أو على مستخرج من سجل التعاونية يؤدي الى ابطالهما.