مرسوم رقم 88-229
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-229 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تخفيف شروط التسجيل في السجل التجاري. 1539
المادة 3
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الفقرتان الثانية والرابعة من المادة 10 والمواد 13 و 14 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 23 و24 و 25 و 28 ) الاشخاص الطبيعيون : النقطة أن الفقرات 1 و 2 و 3 ، النقطة ب الفقرات 1 و 2 و 4 ) والاشخاص المعنيون : النقطة ا الفقرتان ،2 ، 3 ، النقطة ب الفقرة (2) و 35 و 45 و 47 و 49 | من المرسوم رقم 88-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه.