مرسوم رقم 88-228
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-228 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يحدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر واجراءات ذلك وكيفياته. 1536
المادة 9
يمكن الوزير المكلف بالبيئة أن يضيف الى الرخص أية أحكام أخرى يراها ضرورية وتخضع لها عمليات الغمر، وذلك بهدف تفادي أخطار التلوث، أو المحاذير أو الاضرار أو أي شكل آخر من أشكال المساس بالوسط البحري، أو الحد من تلك الاخطار، وطبقا للمادتين 49 و 52 من القانون المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه.