المادة 8
عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 94 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه فان الوزير المكلف بالبيئة مفوض لمطالبة ملتمس الرخصة بأية تكملة لمبررات تتضمن ما يلي :
نتائج تحاليل عينات من النفايات تجرى حسب الشروط التي يكون قد حددها من قبل حالة بحالة والتي قدم طلب الرخصة من أجلها، الدراسات التي تبدو له ضرورية ولا سيما بشأن حالة الموقع البحري البيولوجية والبيئة في المنطقة المعتزم اجراء الغمر فيها وفيما جاورها التدابير التي يتخذها بقصد ..
1 - التأكد من نوعية النفايات المراد غمرها وخصائصها ومصدرها،
2 - معرفة مختلف الحائزين لهذه النفايات ابتداء من موقع انتاجها وانتهاء بشحنها،
3 - تقديم المعلومات المتعلقة بالنفايات ولا سيما ما يخص منها الفقرتين 1 و 2 أعلاه الى المصالح المكلفة بحماية البيئة والى ربان السفينة أو قائد الطائرة المستعملة للقيام بعملية الغمر بناء على طلبهما، وذلك حسب الشروط التي تسمح بسهولة فحصها والتحقق منها، 4 وضع حد لخطر تلوث يمكن أن ينتج عن تلف أو حادث يصيب السفينة أو الطائرة المستعملة لعملية الغمر وذلك قبل وصولها الى منطقة الغمر.
الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه