مرسوم رقم 88-228
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-228 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يحدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر واجراءات ذلك وكيفياته. 1536
المادة 6
لا يمكن الترخيص بغمر النفايات الوارد تعدادها في الملحق الثاني بالبروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشيء عن عمليات القاء السفن والطائرات للنفايات في البحر المذكور أعلاه الا عن طريق تسليم رخصة خاصة تمتد صلاحيتها على مدى عامين