مرسوم رقم 88-228
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-228 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يحدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر واجراءات ذلك وكيفياته. 1536
المادة 6
يكون مفتشو حماية البيئة محلفين ويجب أن يكونوا حاملين لمهمة تفويضهم.
وبمقتضى الامر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن احداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 يرسم ما يلي :