المادة 3
عملا بالمادة 48 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه يمنع غمر النفايات على اختلاف أشكالها في الحالات الآتية :
1 - اذا كانت النفايات تشتمل على مادة أو عدة مواد ورد حصرها في الملحق الاول بالبروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشىء عن عمليات القاء السفن والطائرات للنفايات في البحر الموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976 الا اذا كانت هذه المواد لا توجد هناك الا في حالة ملوثات شريطة الا تكون قد أضيفت اليها عمدا قصد | غمرها،
2 - في المناطق البحرية التي تنطوي على فوائد خاصة من حيث الامن، وفي المجالات الاقتصادية والبيئة ولا سيما ما ورد ذكره منها في الجزء « ج » من الملحق 3 بالبروتوكول المذكور أعلاه
3 - في المياه الاقليمية اذا شحنت النفايات في ميناء أو مطار أجنبي،
4 - فيما دون 12 ميلا من أقرب أرض اليها وعلى عمق يقل عن 2000 متر فيما يخص نفايات مثل الحاويات الحديدية البالية، والنفايات المعدنية أو ذات الحجم الكبير، والسفن والطائرات والارضيات العائمة وغير ذلك من المنشآت المقامة في البحر وكذلك حطام السفن والطائرات.