مرسوم رقم 88-228
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-228 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يحدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر واجراءات ذلك وكيفياته. 1536
المادة 19
اذا كان هناك مشروع لنقل المكان المقرر لغمر النفايات أو لمده أو انشائه فيما دون حدود المياه الاقليمية فان الوزراء المعنيين يتلقون نسخة من المشروع المقصود .